الشيخ محمد الجواهري

59

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

لا بإذنه ( 1 ) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه . ] 2841 [ « مسألة 6 » : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه ( 2 ) ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنّه غير مكلّف بها . نعم ، لو

--> ( 1 ) تقدم ويأتي أن أداء دين الغير يكون صحيحاً حتّى لو لم يعلم المدين بالأداء فضلاً عن أن يكون بإذنه ، وعليه السيرة العقلائية قائمة ، مضافاً إلى عدة روايات واردة في الزكاة وغيرها ، يأتي ذلك في المسألة 3 ] 3320 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 295 - 296 .